المحقق الحلي
18
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الأول في المياه - وفيه أطراف : الأول : في الماء المطلق وهو كلّ ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه ، من غير إضافة ، وكله طاهر ، مزيل للحدث ، والخبث ، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى : جار ، ومحقون ، وماء بئر . أما الجاري : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد
--> ( 1 ) المياه جمع كثرة ، وجمع الماء في القلّة أمواه والهمزة من الماء مبدله من هاء . ( 2 ) يعنى يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، فيقال له : ماء بخلاف المضاف إليه فإنه لا يصحّ استعمال الماء فيه بلا مضاف إليه كماء الرّمان وماء الورد ، أمّا الإضافة في مثل ماء البحر وماء البئر فهو للتعيينّ لا للتصحيح . ( 3 ) قال المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 8 : « نريد باستيلاء النجاسة عليه استيلاء ريحها على ريح الماء أو طعمها على طعمه أو لونها على لونه » .